فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران).
أقول: ظاهر صحيحة معاوية بن عمار جواز شم نبات الصحراء من الأشياء المذكورة ونحوها وإن سميت طيبا. وهو مؤيد لما ذكره الشيخ والعلامة في ما تقدم نقله عنهما من أنه ليس بمحرم ولا تتعلق به كفارة. وظاهر صحيحة ابن أبي عمير وصحيحة علي بن مهزيار وموثقة عمار جواز أكل الفواكه، كما صرح به الشيخان المتقدمان، وظاهرهما دعوى الاجماع على أنه ليس من الطيب.
وربما أشعر كلام الشهيد في الدروس بالخلاف في الفواكه، حيث قال: واختلف في الفواكه، ففي رواية ابن أبي عمير: يحرم شمها.
وكرهه الشيخ في المبسوط، ويجوز أكلها لو قبض على أنفه. وظاهره التردد فيه.
وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في الوسائل (1) تقييد جواز أكل الفواكه بالحاجة إليه، وأنه يمسك على أنفه. والظاهر أن منشأه ما يظهر من الشيخ في التهذيب (2) من تحريم شم التفاح، وأنه إذا أكله عند الحاجة أمسك على أنفه، مستدلا عليه برواية ابن أبي عمير. وأجاب عن رواية عمار بأنه (عليه السلام) أباح أكله، ولم يقل أنه يجوز له شمه. والخبر الأول مفصل، فالعمل به أولى.
وفيه: أن الروايات قد صرحت بجواز أكل هذه الأشياء وما أشبهها مطلقا، فالتقييد بالحاجة كما ادعياه يحتاج إلى دليل. وموثقة عمار صرحت مع جواز أكله بأنه طعام ليس بطيب. ومقتضاه عدم