وإن وجب عليه إرساله فلا. ويأتي على المشهور أنه لا يتصور وجود الحمام المملوك في الحرم، وعلى مذهب المحقق في النافع أنه يتصور الملك ولكن يجب عليه الارسال. وما ذكره - من ثبوت الملك في القماري والدباسي من الجهة التي ذكرها فقد بينا في ما سبق أنه لا دليل على ذلك، فيكون حكمهما حكم غيرهما من أفراد الطير.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستوي الحمام الأهلي والحرمي في القيمة، قال في المنتهى: إنا لا نعرف فيه خلافا إلا عن داود، حيث قال: لا جزاء في صيد الحرم (1).
ويدل على ذلك جملة من الأخبار المتقدمة، والمفهوم منها أن ما يجب عليه من القيمة في الحمام الحرمي يتخير بين الصدقة به وبين أن يشتري به علفا لحمام الحرم، وأفضله القمح المفسر بالحنطة.
ومن الأخبار في ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة).
ومن الأخبار زيادة على ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي (3) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم. فقال:
عليهم قيمة كل طائر درهم، يشتري به علفا لحمام الحرم).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4)