أقول: والقول الفصل في هذه الأخبار أنه لما دلت صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة في صدر هذه الروايات على أن الفرض الواجب إنما هو التلبيات الأربع التي في صدر الكلام وأنه لا يضر ترك غيرها فلا بد من تخصيص باقي الأخبار بها، بحمل ما زاد على الأربع: (إن الحمد والنعمة لك.. إلى آخره) في هذه الأخبار على الاستحباب جمعا بين الأخبار. إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذه الزيادة حيث لم تكن مشتملة على تلبية فلا منافاة في دخولها تحت اطلاق العبارة المذكورة ويؤيده عبارة كتاب الفقه الرضوي التي هي معتمد الصدوقين في ما حكما به من دخول هذه الزيادة، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم، فإنه ذكر التلبيات الأربع المفروضة بإضافة الزيادة المذكورة، وأكد ذلك بقوله أخيرا: (هذه الأربعة مفروضات) ثم ذكر التلبيات المستحبة. لكن يمكن تأييد الاستحباب أيضا بخلو صحيحة عمر بن يزيد عن هذه الزيادة. وبالجملة فالاحتياط بهذه الزيادة متعين (1) فإن الحكم عندي لا يخلو من اشتباه.
ثم إن من العجب العجاب اشتهار القول بما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط بين أكثر متأخري الأصحاب حتى قال شيخنا الشهيد في الدروس: الرابع التلبيات الأربع، وأتمها: (لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك) ويجزئ:
(لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) وإن أضاف إلى هذا:
(إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) كان حسنا. انتهى.
والحال أنه لا مستند لهذا القول بالكلية ولا دليل عليه بالمرة، وهذه