وفي كتاب الفقه الرضوي (1): (وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف من طعام).
وهذه الأخبار كلها قد اشتركت في أن الواجب مع العمد شئ من طعام كما في الأخبار الثلاثة الأولى، أو كف من طعام كما في الأخير، ومورد الجميع الزنبور الواحد، وأما المتعددة فلا تعرض لها في شئ من الأخبار المذكورة. وبذلك يظهر لك ما في هذه الأقوال على كثرتها من الاختلاف.
وينبغي التنبيه هنا على مسائل تتعلق بالمقام وتنتظم في سلك هذا النظام:
الأولى قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن ما لا تقدير لفديته فإنه يجب مع قتله قيمته، وكذا البيوض. وظاهرهم الاتفاق عليه. وعلل بتحقق الضمان مع عدم تقدير للمضمون شرعا، فيرجع إلى القيمة كغيره.
ويدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفي ما سوى ذلك قيمته).
ونقل عن الشيخ أنه قال: في البط والإوز والكركي شاة. ونسبه المحقق في الشرائع إلى التحكم، حيث إنه لا مستند له. والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي: البط، واحدته إوزة، والجمع إوزون بالواو والنون، وفي لغة: وز، الواحدة وزة، مثل تمر وتمرة،