بالنسك عن خدمته، فإذا لم تجب عليهم حجة الاسلام لهذا المنع فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى. انتهى. وهو جيد. ومرجعه إلى أن الاحرام إنما يجب للنسك، والنسك غير جائز له بدون إذن السيد، فيسقط الاحرام حينئذ.
وثالثها من دخلها لقتال، فإنه يجوز أن يدخلها محلا، كما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عام الفتح. والحكم بذلك مشهور بين الأصحاب، ومستندهم دخوله (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عام الفتح (1). مع أن صحيحة معاوية بن عمار (2) دلت على أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار.
قال في المنتهى بعد ذكر جواز الدخول بغير احرام للحطابين والمرضى وكل من يتكرر دخوله إليها: وكذا من يريد دخولها لقتال سائغ، كأن يرتد قوم فيها، أو يبغون على إمام عادل، ويحتاج إلى قتالهم، فإنه يجوز له دخولها من غير احرام، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء (3) لا يقال: إنه كان مختصا بالنبي (صلى الله عليه وآله) لأنه قال (عليه السلام).. وذكر حديث