من الحيوانات، كما عرفت من الروايات المتقدمة. والظاهر أن محل الخلاف في المسألة إنما هو في ما إذا لم يرده ولم يقصده بالأذى كما لا يخفى، ولا دلالة في الرواية على الجواز في الصورة المذكورة.
وكذا صحيحة معاوية بن عمار فإنه يجب تخصيص اطلاقها بما ذكرناه كما يدل عليه ما تقدم من صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) وغيرها فالقول بالتحريم مطلقا لا وجه له. وأما صحيحة زرارة فالظاهر منها إنما هو القمل، كما احتج به الأصحاب على ذلك.
العاشرة قد صرح جملة من الأصحاب أولهم الشيخ بأنه يجوز اخراج القماري والدباسي من مكة على كراهة، لا قتلهما، ولا أكلهما.
أقول: أما تحريم القتل والأكل فلا ريب فيه، لعموم الأدلة المتقدمة الدالة على تحريم قتل الصيد وأكله (2) ولا سيما في الحرم.
وأما جواز اخراجه فقد نسبه المحقق في الشرائع إلى الرواية، مؤذنا بتوقفه فيه، مع أنا لم نقف على رواية تدل على جواز الاخراج بل الروايات مستفيضة بالتحريم عموما في مطلق الطير، وخصوصا في الحمام الشامل لهذين الفردين.
نعم ورد في رواية العيص بن القاسم (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة. فقال:
ما أحب أن يخرج منهما شئ).
وهي مع اختصاصها بالقماري لا دلالة فيها صريحا على الجواز، فإن لفظ: (لا أحب) وإن كان بحسب العرف الآن بمعنى الكراهة