والنمر والفهد وغير ذلك (1) فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه.
وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا (2) وفي الخلاف: إذا قتل السبع لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (3).
وقال في المختلف بعد نقله: ولا شئ في الذئب وغيره من السباع سواء صال أو لم يصل، ولا في السمع. أما المتولد بين الوحشي والانسي فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم، لنا: إنه قد ورد النص على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم وأما الأسد فالأقوى عندي أنه لا شئ فيه سواء أراده أو لم يرده، وبه قال: ابن إدريس. وقال علي بن بابويه: وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا. وأوجب ابن حمزة فيه الكبش، لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأنه أكثر ضررا من الحية والفأرة والعقرب، وقد جاز قتلها فجواز قتله أولى. وما رواه حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده) احتج الموجبون بما رواه أبو سعيد المكاري (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال: عليه كبش يذبحه) والجواب سند حديثنا أوضح وأصح. ونحمل هذا على الاستحباب. انتهى.