أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن عثمان خرج حاجا، فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة ولا تمتعوا.
فنادى المنادي، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود، فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول. فلما انتهى المنادي إلى علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان، فقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال:
رأي رأيته، فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم أدبر موليا رافعا صوته: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك.. الحديث ) (1) أقول: حيث كان عثمان لما فعله من البدع قد سقط قدره من أعين الناس لم يتقه وجاهر بخلافه. ولكن سنته وسنن أمثاله جرت بعد ذلك.
وأما صحيحة يعقوب بن شعيب فهي ما رواه عنه في التهذيب (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا. فقلت له:
كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول: (لبيك بحجة وعمرة معا) ثم قال: أما أني قد قلت لأصحابك غير هذا).
ومنها أن يحرم في الثياب القطن الأبيض.
أما استحباب كونها قطنا فاستدل عليه بما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) (3) قال: (أحرم