راشد (1) قال: (قلت له (عليه السلام): جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام، لأني محرور يشتد علي حر الشمس؟
فقال: ظلل، وأرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:
إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج. قال: فارق دمين) وما رواه في الكافي (2) عن أبي علي بن راشد قال: (سألته عن محرم ظلل في عمرته. قال: يجب عليه دم. قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته).
الثالثة لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه، من غير خلاف يعرف.
وتدل عليه الأخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل الصحيح. وخصوص ما تقدم في الأخبار التي قدمناها من صحيحة علي ابن مهزيار عن بكر (3) قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام).. الحديث).
وأما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله أن يستظل؟ قال: نعم) فأجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في: (أله أن يستظل) إلى المريض الذي قد ظلل. وهو جيد. على أن هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة ما قدمناه من الأخبار وغيرها أيضا.
الرابعة قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله تعالى مرقده