قال في المدارك: وربما أشعرت به صحيحة معاوية بن عمار (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر. قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) فإن الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي. انتهى وفيه تأمل.
فوائد الأولى إعلم أن الشيخ وأكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يتعرضوا للحكم بوجوب اتمام العمرة الفاسدة، كما صرحوا به في الحج، وقطع العلامة في القواعد والشهيدان بالوجوب. ومستنده غير ظاهر، فإن أخبار المسألة المذكورة خالية منه، بل ظاهرها العدم، لتصريحها بفساد العمرة. لا يقال: إن الحج أيضا مع كونه فاسدا كما صرحوا به يجب اتمامه، فالحكم بالفساد لا ينافي وجوب الاتمام. قلنا: إن وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلامهم لا في الأخبار، كما قدمنا الإشارة إليه. بل ظاهر الأخبار إنما هو صحته ووجوب اتمامه. وما أوقعه فيه من الجماع منجبر بالبدنة والإعادة من قابل.
الثانية أنه على تقدير القول بوجوب الاكمال، فهل يجب اكمال الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع، حتى لو كان الوقت واسعا واستأنف العمرة وأتى بالحج لم يكف؟ وجهان، واستوجه