وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال) أقول: يعني:
حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى.
ورابعها جواز لبس الحرير لها دونه. وقد تقدم الكلام في ذلك (2).
وخامسها وجوب كشف وجهها دونه، فإنه يجب عليها أن تسفر عن وجهها اجماعا، لأن احرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته.
قال في المنتهى: إنه قول علماء الأمصار، والأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه وآله) (3): (احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها).
ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: إلى