وأما التقنع في رواية عمر بن يزيد فالظاهر أنه داخل في لبس ما لا ينبغي والمدعى في كلامهم أعم من ذلك كما عرفت. ولهذا استظهر السيد السند في المدارك عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام لفقد النص. ويعضده ما ورد في من قلم أظفاره بعد الغسل من أنه لا يعيده وإنما يمسحها بالماء، كما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر (عليه السلام) (1): (في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره؟ قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل) الثالث إنه يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. ولو وجده فيه استحب له الإعادة.
ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم (2) (قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك. فأرسل إلينا: أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني. فقال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس. قال: ثم دعا بقارورة بأن سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها. فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة).
وظاهر جملة من الأخبار جواز تقديم الغسل على الميقات مطلقا: