السلام) (1) قال: (من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة).
وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم.
قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض. قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شئ. فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (في بيضة النعام شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم).
وفي كتاب الفقه الرضوي (4) بعد ذكر النعامة: (فإن أكلت بيضها فعليك دم شاة، وكذلك أن وطئتها، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى).