في لفظ الحج، وإلا لسقط حكمها من البين. وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور، وما ذكراه بمحل من القصور.
الرابعة ظاهر الأخبار المتقدمة أن مكة كلها منحر، وإن كان الأفضل تجاه الكعبة في الحزورة، وكذلك منى كلها منحر، وإن كان الأفضل عند المسجد، وهو المنحر المعهود.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (1):
(أن عبادا البصري جاء إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة، وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة، وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له: ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بمنى في المنحر، وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا).
الخامسة قال العلامة في المنتهى: إذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، لأنه (تعالى) قال: هديا بالغ الكعبة (2) ولا يجوز أن يتصدق به حيا على المساكين، لأنه (تعالى) سماه هديا، والهدي يجب ذبحه. وله ذبحه. أي وقت شاء لا يختص ذلك بأيام النحر، لأنه كفارة فيجب اخراجها متى شاء كغيرها من الكفارات. انتهى. ومثله في التذكرة.
ثم ذكر في مسألة الاطعام أنه بمكة أو بمنى على ما قلناه