(وقد سأله عن المحرم يقع على أهله. قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة.. الحديث وقد تقدم، يعني: جامع وأولج في قبل أو دبر. وإن لم يكن أفضى فعليه بدنة) يعني: مع الانزال أو مطلقا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله (تعالى).
نعم بقي الكلام في ما عدا المرأة من الغلام والزنى، وظاهر كلامه هنا وكذا في المنتهى أنه كذلك، فإنه ألحق بوطئ الزوجة الزنى ووطئ الغلام، وعلله بما ذكره هنا. وبه صرح غيره أيضا وللنظر فيه مجال وإن كان الاحتياط في ما ذكروه.
الرابع اطلاق الأخبار المتقدمة شامل لما لو كان الحج واجبا أو مندوبا، عن نفسه أو غيره، لأن المندوب بالدخول فيه يصير واجبا وبذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل صرح السيد المرتضى (رضي الله عنه) بدعوى الاجماع عليه، حيث قال في المسائل الرسية على ما نقله في المختلف اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا. انتهى. وأما بالنسبة إلى ما إذا كانت الحجة عن الغير فقد تقدم ذكره في حج النيابة.
الخامس المشهور بين الأصحاب أن الجماع مفسد إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، ونسبه في المختلف إلى الشيخ علي بن بابويه وابنه في المقنع، قال: ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) وهو قول ابن الجنيد وابن البراج