ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا، هي بمنزلة القملة من جسدك).
وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير).
وبذلك يظهر أن ما ذكره الشيخ من التفصيل هو الأظهر. وعليه يحمل اطلاق ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سعيد (2) قال: (سأل أبو عبد الرحمان أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل. قال: فقال: يلقي عنه الدواب، ولا يدميه).
والظاهر من هذه الروايات أن الحلم غير القراد، حيث إنه (عليه السلام) جعل الحلمة منه بمنزلة القملة من الانسان، بمعنى أنها تخلق من وسخه فكأنها من جسمه، وأن القراد ليس منه بل هو من الدواب الخارجة التي تأتي إليه. ومقتضى ما ذكره أهل اللغة أن الحلمة نوع من القراد أما الصغيرة منه أو الضخمة، وهو لا يلائم ما دلت عليه هذه الأخبار. ولم أر من تنبه لذلك من المحدثين.
ثم إن الظاهر من هذه الأخبار أنه لا كفارة في القاء الحلم عن البعير، حيث لم يتعرض في شئ منها لوجوب الكفارة لو فعل، وإنما غاية ما تدل عليه الإثم بذلك.
إلا أنه قد روى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) (3): (أن عليا (عليه السلام) كأن يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم: أن عليه الفدية).
والرواية مع ضعف سندها وكون رواتها من العامة قد تضمنت