الأصحاب عموم الحكم بالنسبة إلى العقد الواقع بين محلين أو محرمين أو بالتفريق، إلا أن الفاضل المذكور حكى عن والده ما عرفت.
وكيف كان فالحكم وإن كان من ما ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه إلا أني لم أقف له على دليل.
وبذلك اعترف في المدارك أيضا حيث قال بعد ذكر القول المشهور من عموم المنع: ودليله غير واضح. وقال بعد نقل كلام فخر المحققين المتقدم: ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا.
ثم قال: وكيف كان فإنما يحرم على المحرم الإقامة إذا لم يترتب على تركها محرم، فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة لتوقف الحكم على احلاله، ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها قطعا. انتهى.
وفي وجوب ما أوجبه في الموضعين اشكال، لعدم الدليل الواضح عليه، إلا أن يدعى الاستناد في ذلك إلى الأدلة العامة من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، ونحو ذلك فروع الأول إذا وكل في حال الاحرام فأوقع، فإن كان قبل احلال الموكل بطل، وإن كان بعده صح. أما صحة العقد بعد الاحلال فللأصل السالم من المعارض، وأما البطلان قبل الاحلال فهو ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف، بل قال في المنتهى: ولو وكل محل محلا في التزويج، فعقد له الوكيل بعد احرام الموكل، لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أو لم يحضره، وسواء علم الوكيل أو لم يعلم.