وفي تفسير العياشي (1): وفي رواية حريز عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): يحكم به ذوا عدل منكم (2) قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من بعده. ثم قال: وهذا من ما أخطأت به الكتاب).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) (في قول الله (تعالى): يحكم به ذوا عدل منكم (4) يعني: رجلا واحدا، يعني:
الإمام عليه السلام).
وهذه الأخبار كما ترى مع صحتها وتعددها صريحة الدلالة واضحة المقالة في أن ما ذكر في الآية من التثنية إنما وقع غلطا من الكتاب وإنما هو مفرد، وأن المراد بذلك العدل إنما هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من بعده. وهو يرجع إلى ما ورد من النصوص في تلك المواضع.
وبه يظهر أن ما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم) من الرجوع في ما لا نص فيه إلى قول عدلين من عدول المسلمين بناء على ظاهر الآية محل اشكال، فإنه وإن كان ظاهر الآية ذلك، إلا أنه مع ورود هذه النصوص الصحيحة في تفسير العدل بالنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من بعده خاصة، وأن زيادة الألف الموهمة للتثنية إنما وقع غلطا، فلا مجال للعدول عنها. ولعل العذر لهم (نور الله مراقدهم) أنهم لم يقفوا على الأخبار المذكورة ولم يراجعوها، وإلا