عندنا. ويمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنس من المفرد المذكور فيها، فتكون منطبقة مع صحيحة حريز على معنى واحد. إلا أن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في الوسائل (1) نقل أن الصدوق روى أيضا صحيحة حريز بلفظ: (إبطه) بدون تثنية. ويشكل ذلك بخلو القول المشهور من الدليل، إذ المستند في وجوب الشاة في الإبطين إنما هو صحيحة حريز المذكورة كما عرفت وعلى هذه الرواية فيشكل الحكم في المقام.
وكيف كان فالاحتياط في الدم بنتف الإبط، لما عرفت.
الثامنة اختلف كلام الشيخ (قدس سره) في المحرم هل له أن يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف، ولا ضمان. وقال في التهذيب:
لا يجوز له ذلك.
واحتج في الخلاف بأن الأصل براءة الذمة، ولم يوجد دليل على الشغل.
واحتج في التهذيب بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا يأخذ الحرام من شعر الحلال).
الفصل الثاني في اخراج الدم، وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ذلك. ويجب أن يعلم أولا أن أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين إنما هو في الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف، حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما التحريم