فالخروج عنها بعد الوقوف عليها سيما مع كثرتها وصحتها وصراحتها من ما لا يكاد يتجشمه ذو مسكة.
نعم قد روى الطبرسي في كتاب الإحتجاج (1) حديثا مرسلا في كلام لعلي (عليه السلام) في خطابه مع الخوارج: (وأما قولكم: إني حكمت في دين الله الرجال، فما حكمت الرجال وإنما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله، وقد حكم الله تعالى الرجال في طائر فقال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم (2) فدماء المسلمين أعظم من دم طائر.. الحديث).
ويمكن الجواب عن الخبر المذكور مع عدم نهوضه بالمعارضة لما تقدم بأن كلامه (عليه السلام) خرج مخرج المجاراة والالزام للقوم بما يعتقدونه من ظاهر الآية، فإنه لا ريب في دلالتها بحسب ظاهرها على ذلك، كما ذكره أصحابنا هنا. وسلوك هذا الباب مع الخصوم في مقام المجادلة شائع في الكلام.
وبالجملة فإن الواجب بمقتضى ما ذكرناه هو الوقوف على النصوص الواردة في كل جزئي جزئي من أفراد الصيد إن وجدت، وإلا فالوقوف على ساحل الاحتياط، كما هو المروي عنهم (عليهم السلام) في جميع الأحكام.
البحث الثالث في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والتسبيب، فالكلام في هذا البحث