بالوضوء، قال: ولو كثر الساقط من شعره فشاة. ولم نقف على دليله ونقل عن سلار: أن في القليل كفا وفي الكثير شاة. وأطلق. ونقل عن الحلبي: في قص الشارب وحلق العامة والإبطين شاة.
السابعة قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن في نتف الإبط اطعام ثلاثة مساكين، وفي نتفهما معا شاة.
واستدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في محرم نتف إبطه؟ قال:
يطعم ثلاثة مساكين).
وعلى الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم).
وناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بأن في طريقها عبد الله بن هلال، وهو مجهول، وراويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي، فإن مقتضى صحيحة زرارة (3) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (4).
أقول: أما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله ولا ثمرة لها