وجوب الارسال بعد الاحلال قولان.
ولو أدخله الحرم ثم أخرجه، قيل: وجب إعادته إليه، لأنه قد صار من صيد الحرم.
ونوقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة إلى ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة بالطير.
المسألة الثانية لو اجتمع محرم ومحل أو محرمان على صيد، فأمسك أحدهما وذبح الآخر، فههنا صور: أحدها - أن يكون الذابح والممسك محرمين في الحل، ولا ريب في وجوب الفداء على الذابح كما تقدمت الروايات به صريحة. وأما الممسك فلما سيأتي من وجوب الفداء بالدلالة، فبالامساك الذي هو إعانة بطريق أولى.
وثانيها - أن يكون الذابح محرما في الحل والممسك محلا، والضمان على المحرم خاصة، والمحل في الحل لا يلزمه شئ، لأنه لم يهتك حرمة الاحرام ولا حرمة الحرم. وثالثها العكس، والضمان على الممسك بالتقريب المتقدم. ورابعها - الصورة الأولى بعينها في الحرم، وفيه تضاعف الفداء الذي هو عبارة عن المثل المنصوص في الآية (1) والأخبار والقيمة على كل منهما. وخامسها - الصورة الثانية وكون ذلك في الحرم، وفيه تضاعف الفدية على الذابح خاصة، والمحل ليس عليه إلا القيمة.
وسادسها الصورة الثالثة وكون ذلك في الحرم، والحكم فيها ظاهر من سابقتها كما لا يخفى.
المسألة الثالثة إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، ويحرم على المحل، وقيل: لا يحرم عليه. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة