له أن يخالف السنة) أي يحرم من غير صلاة.
فوائد الأولى ينبغي أن يعلم أنه على تقدير القول بكراهة الصلاة في الأوقات المشهورة فإن صلاة الاحرام مستثناة من ذلك، كما استفاضت به الأخبار:
ومنها قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): (خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم..
الحديث).
وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير (2): (خمس صلوات تصليها في كل وقت: منها: صلاة الاحرام) إلى غير ذلك من الأخبار.
الثانية المفهوم من الأخبار التي ذكرناها في المقام وهي التي وقفنا عليها من أخبار المسألة أن السنة في الاحرام أن يحرم عقيب فريضة إن اتفق وإلا عقيب نافلة، وأفضلها ست ركعات وأقلها اثنتان. والمفهوم من كلام الأصحاب هو الجمع بين النافلة والفريضة، مقدما للنافلة على الفريضة كما في بعض، أو مؤخرا لها كما في آخر.
قال الشيخ في المبسوط: وأفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر، فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز، والأفضل أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النواقل وأحرم في دبرها، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان.