التجوز في الكلام واسع، وارتكاب مثل هذا التجوز في طريق الجمع شائع.
الثالث قد صرح العلامة في المنتهى والتذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين، ولا ما يستر ظهر القدم، اختيارا، ويجوز اضطرارا وهو من ما لا خلاف فيه بينهم، كما ذكره العلامة في الكتابين المذكورين، قال: ولا نعلم فيه خلافا.
أقول: ويدل عليه ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1): (في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم).
وما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل).
وصحيحة الحلبي (3) وفيها: (وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما).
وفي صحيحة زرارة (4): (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يلبس الخفين والجوربين؟ قال: إذا اضطر إليهما).