حكم المحل في الحرم، وأن عليه الفداء، فلا يرد ما أورده على جده (قدس سرهما).
قال العلامة في المنتهى: لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا، وخالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاء واحدا عليهما معا (1) وقال الشيخ في التهذيب: على المحرم الفداء كملا، وعلى المحل نصف الفداء، لما رواه إسماعيل بن أبي زياد.. ثم نقل الرواية المتقدمة.
الخامسة لو ضرب بطير على الأرض فقتله، فقد صرح الشيخ ومن تبعه من الأصحاب بأن عليه دما وقيمتين: إحداهما لاستصغاره والثانية للحرم. وفي المنتهى زيادة على ذلك: وكان عليه التعزير. وقيده في الدروس بأرض الحرم. والظاهر أن هذا مراد الجماعة، للرواية التي هي مستند هذا الحكم:
وهي: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (2) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه).
قال في المدارك: وهي ضعيفة السند بجهالة حال زكريا ومحمد بن أبي بكر، فيشكل التعويل عليها في اثبات حكم مخالف للأصل.
أقول: قد عرفت في غير موضع من ما تقدم أن هذا الإيراد