يتعرض له بالكلية كما نقلناه هنا. وعلى هذا اعتمد الشيخ علي بن بابويه في ما نقل عنه هنا، فإنه كما عرفت في غير موضع من ما تقدم إنما يفتي بعبارة الكتاب المذكور.
وإلى ما ذكرنا يميل كلام المحقق في الشرائع، حيث قال: وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي. وقيل: فيه ما في الظبي.
واختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فقال بعد نقل العبارة المذكورة: القائل بالحاقه بالظبى الشيخ وجماعة، ومستندهم فيه غير واضح، وأخبارهما على الخصوص إنما دلت على وجوب الشاة ولم تتعرض إلى الأبدال، فعلى الأول وهو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة اطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لصحيحة معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها.. وذهب بعض الأصحاب تفريعا على القول الأول إلى أنه مع العجز عن الشاة يستغفر الله ولا شئ عليه. والرواية العامة تدفعه. والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبى يظهر في ما لو نقصت قيمة الشاة عن اطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة وعلى الرواية يجب اطعام العشرة. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه يتوجه عليه أن رواية أبي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا. مع أن اللازم من ما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي. وهو بعيد. انتهى.
وهو جيد.
ولا يخفى أن مقتضى الوقوف على ظاهر روايات الثعلب والأرنب