من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم) فإن الجزاء متناول للجميع.
وفي صحيحة معاوية بن عمار (1): (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) وهي متناولة للجميع أيضا.
أقول: ويؤيد ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم (2) وقوله فيها:
(سألته عن قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما (3) قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما).
ونحو ذلك رواية عبد الله بن سنان المتقدم نقلها من تفسير العياشي ورواية الزهري (4).
إلا أنه يمكن أن يقال: إن الأمر في ما دلت عليه هذه الروايات وإن كان كذلك، لدخول هذا الفرد تحت اطلاقها، إلا أن ورود روايات الثعلب والأرنب على تعددها خالية من الدلالة على الابدال، بل الإشارة إليه بوجه مع اشتمال روايات الافراد المتقدمة على ذلك من ما يوجب نوع اشكال في الحكم، ولا سيما كتاب الفقه الرضوي، كما قدمنا من عبائره في كل فرد من النعامة وحمار الوحش وبقرته والظبي، فإنه ذكر الأبدال في كل منها، وفي هذا المكان لم