ويدل عليه قوله (عز وجل): (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) وبإدخال أحدهما على الآخر لا يحصل الاتمام.
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على كيفية كل من هذه الأفراد التي يحرم لها من عمرة التمتع وحجه وحج الافراد وعمرته، فإنها صريحة في وجوب اكمال كل منها، فادخال بعضها في بعض خلاف الكيفية المستفادة من الشرع، فيكون تشريعا.
وعلى هذا فلو أحرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته، فإن كان ناسيا فالمشهور أنه لا شئ عليه. وقيل عليه دم، نقل ذلك عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ الطوسي وابن البراج. وحكى العلامة في المنتهى قولا لبعض الأصحاب ببطلان الاحرام الثاني والبقاء على الاحرام الأول مع أنه قال في المختلف: لو أخل بالتقصير ساهيا وأدخل احرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعا وصح احرامه. ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة.
وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج؟ قال: يستغفر الله تعالى).
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (3) قال: (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف وسعى، ولبس ثيابه وأحل، ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات.