على ما ذكره الشهيدان.
والذي يظهر لي في الجمع بين هذه الأخبار هو أنه متى فقد الرداء خاصة جاز له لبس القباء، كما دلت عليه الصحيحتان المذكورتان، ومتى فقدهما معا، فإن وجد السراويل جعلها عوضا عن الإزار كما دل عليه جملة من الأخبار وجعل القباء عوضا عن الرداء، ومتى فقد السراويل اجتزأ بالقباء عوضا عن الثوبين. وهو الذي دلت عليه ما بعد الصحيحتين المذكورتين من الأخبار التي ذكرناها، فإنها قد اشتركت في الدلالة على أنه اضطر إلى القباء لعدم وجود ثوب غيره من إزار وسراويل ونحوهما. وأما تقييد الضرورة بالبرد في رواية أبي بصير فالظاهر أن هذه ضرورة أخرى غير الضرورة المذكورة في الأخبار الباقية.
وأما ما يدل على جواز السراويل مع فقد الإزار، فهو ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان).
وما رواه الكليني في الكافي في الموثق عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا يكن معه نعل).
وثانيهما في أنه هل المراد بقلب القباء هو تنكيسه وجعل ذيله