وجماعة: القول بوجوب ذلك. وربما بني ذلك على القول برفع الأغسال المستحبة، وبه جزم الشهيد الثاني وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.
الثاني لو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولبسه أعاد الغسل استحبابا في ظاهر كلام الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا اغتسلت للاحرام، فلا تقنع، ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب، فتعيد الغسل).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: (إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم، فلبس قميصا قبل أن يلبي، فعليه الغسل).
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (4) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم. قال: قد انتقض غسله) وأنت خبير بأن هذه الروايات إنما دلت على إعادة الغسل بالنسبة إلى أشياء مخصوصة، وهو لبس ما لا ينبغي، وأكل ما لا ينبغي، والتطيب