محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه) ففيه مع كونه مقطوعا أنه معارض بالأخبار الدالة على العفو عن الجاهل، وأنه لا كفارة عليه في شئ من محرمات الاحرام إلا الصيد، والأخبار المتقدمة الدالة في خصوص هذه المسألة على الجواز مع الضرورة من غير ذكر كفارة فيه.
وأما ما رواه في الكافي عن أبان عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم).
وما رواه فيه عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم) فيجب حمله على ما يحصل البرء به. وأما لو لم يحصل إلا بما لا يجوز له أكله اختيارا حال الاحرام، فله أكله والتداوي به للضرورة، كما عليه اتفاق الأصحاب في هذا الموضع وغيره.
المسألة الخامسة قال في التذكرة: لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو ألقته الريح، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته. ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه، ولو باشره بنفسه فالأقرب أنه لا يضره لأنه قصد الإزالة.
انتهى. وظاهره التردد في الإزالة بنفسه وإن كان الأقرب ذلك عنده.
ونقل عن الشيخ أنه قطع بجواز الإزالة باليد.