قال: وذكر: أنك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة) وهو مؤيد لما ذكرنا من الاشكال.
الرابعة إذا اشترك جماعة في قتل صيد وجب على كل منهم فداء كامل، قال في المدارك: هذا قول علمائنا وأكثر العامة (1).
أقول: أما إنه قول علمائنا فهو الظاهر، لعدم الوقوف على مخالف في الحكم، وأما كونه قول أكثر العامة فظاهر المنتهى والتذكرة أن للعامة في ذلك قولين مشهورين: أحدهما ما ذكره، والآخر أن عليهم جزاء واحدا يشتركون فيه (2).
ويدل على الحكم المذكور مضافا إلى ما عرفت من الاتفاق روايات:
منها ما رواه الكليني والشيخ (عطر الله تعالى مرقديهما) في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أم على كل واحد منها جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا).
أقول: هذا الحديث من جملة الأخبار التي أشرنا إليها في غير موضع، الدالة على أن الواجب مع تعذر معرفة الحكم الشرعي في