الفاسد إلى أن يبلغ في الرجوع إلى مكان الخطيئة. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: لا ريب أن ظواهر الأخبار المتقدمة دالة على وجوب التفريق في الحجتين معا، ومنها كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي، وهو عين ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه ومنه يعلم أن مستنده في الحكم المذكور إنما هو الكتاب المذكور لا ما توهمه في المختلف من أن مستنده رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (1) وإن كانت دالة على ذلك. ونقل هذه العبارة أيضا الصدوق في الفقيه عن أبيه في رسالته إليه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج (2).
وظاهر كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه أن غاية التفريق في الحجة الأولى بعد مواقعة الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ويتحللا من احرامهما، وكذا في الحجة الثانية بعد الوصول إلى محل الخطيئة.
وظاهر رواية علي بن أبي حمزة (3) أنه في الحجة الأولى يفرق بينهما من ذلك المكان إلى أن ينتهيا إلى مكة، وفي الحجة الثانية من وصول ذلك المكان إلى أن يحلا من جميع محرمات الحج والفراغ من جميع المناسك. وكذا الاحلال من الحجة الثانية (4). ويحتمل حمل الاحلال على بلوغ الهدي محله كما سيأتي.
وظاهر صحيحة زرارة أو حسنته (5) بالنسبة إلى الحجة الأولى وجوب