وظاهر الخبرين المذكورين أن الضمان إنما يترتب على الدلالة إذا حصل الاتلاف، وهو الذي صرح به جمهور الأصحاب. وعن ابن البراج اطلاق الحكم، قال في المختلف: وقال ابن البراج: من دل على صيد فعليه الفداء. ولم يقيد بالقتل، فإن قصد الاطلاق فهو ممنوع.
لنا: إنه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا مسببة فلا ضمان. احتج بما رواه منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)..
ثم ساق الرواية بهذه الكيفية: (فإن دل فعليه الفداء) والجواب:
الرواية محمولة على ما قيدناه. انتهى.
أقول: لا حاجة إلى التقييد، فإن الرواية كما في الكافي والتهذيب كما عرفت مشتملة على القتل، وسقوطه من هذه الرواية المذكورة إنما حصل من قلم الشيخ (رحمه الله) كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما وقع له في التهذيب من السهو في المتون والأسانيد بما يضيق عن نشره نطاق البيان.
وقد قطع الأصحاب أيضا بضمان المحل في الحرم بالدلالة، وبه صرحت صحيحة الحلبي المذكورة.
أما المحل في الحل فالظاهر أنه لا يلزمه شئ، سواء كان المدلول محرما أو محلا في الحرم، وإن أثم بذلك. ونقل عن العلامة في المنتهى أنه احتمل الضمان على هذا التقدير أيضا.
قال في المدارك: واعلم أن صور المسألة ترتقي إلى اثنتين وثلاثين صورة، لأن الدال والمدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق وعلى كل تقدير فإما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق، فهذه ست عشرة صورة، وعلى كل تقدير فإما أن يكون الصيد في الحل أو في الحرم، وأحكامها تعلم من ما ذكرناه. انتهى.