هو أحد أصولهم. وفيه ما لا يخفى. أو يقال بالأولوية في غير الضرورة.
وفيه منع.
وبالجملة فالاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه. ولعل اتفاقهم أولا وآخرا باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور.
المقام الثاني في قتل هوام الجسد، جمع هامة: الدابة. والقول بتحريم قتل هوام الجسد من القمل والبراغيث وغيرهما، سواء كان على الثوب أو الجسد هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن الشيخ وابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، قال الشيخ: فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه. ومنع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، فإن كان محلا في الحرم فلا بأس. وأوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كفا من طعام.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال: يطعم مكانها طعاما).
وعن الحسين بن أبي العلاء في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما: قبضة بيده)