طاف طواف النساء، ولم تطف هي. قال عليه دم يهريقه من عنده) ونحوها رواية زرارة (1).
والحكم في هذين الخبرين لا يخلو من اشكال، لكونه قد أحل.
وغاية ما يلزمه الإثم.
ومنها رواية العلاء بن فضيل (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا، فقصرت امرأته ولم يقصر، فقبلها. قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما) والحكم في هذا الخبر ظاهر.
تنبيهات الأول قال في المنتهى: ولا فرق في الوطئ بين أن يطأ في احرام حج واجب أو مندوب، لأنه بعد التلبس بالاحرام يصير المندوب واجبا، ويجب عليه اتمامه كما يجب عليه اتمام الحج الواجب. ولأن الحج الفاسد يجب اتمامه فالمندوب أولى، لقوله (تعالى): وأتموا الحج والعمرة لله (3). إذا ثبت هذا، فكل صورة قلنا إنه يفسد الحج الواجب فيها كما لو وطئ قبل الوقوف بالموقفين فإنه يفسد الحج المندوب فيها أيضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب، فسد ووجب عليه اتمامه، وبدنة، والحج من قابل، ولو كان بعد الوقوف بالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير، عملا بالعمومات المتناولة للواجب