العشرة أيام مثلا إنما هو بالنسبة إلى العمرة الصحيحة، والعمرة هنا صارت فاسدة، فوجوب التأخير إلى الشهر الداخل لا يظهر لي وجهه. والله العالم.
المسألة الثانية الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب البدنة بالاستمناء وهو استدعاء المني وطلبه بالعبث بذكره بيده، أو ملاعبة غيره، مع حصوله، وإنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل المشعر، ووجوب القضاء به، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى ذلك، ونقله في المختلف أيضا عن ابن البراج وابن حمزة. إلا أن المنقول عن الشيخ إنما هو التعبير بأن من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ. انتهى. ونقل عن أبي الصلاح: أن في الاستمناء بدنة قال: وكذا قال ابن إدريس دون الفساد. ونقل ابن إدريس هذا القول الذي ذهب إليه عن الشيخ في الخلاف والاستبصار.
واختار في المختلف الأول، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن. (عليه السلام) (1) قال:
(قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم: بدنة، والحج من قابل).