وقد خص التحريم بالشهوة، كما هو ظاهر الروايات المتقدمة، وهذه الرواية صريحة في كون التقبيل على غير شهوة، فوجوب الدم فيها مشكل، ولا بد من ارتكاب جادة التأويل فيها، وإن كان الاحتياط يقتضي الكف عن التقبيل مطلقا. إلا أنه سيأتي في المقام الثاني إن شاء الله (تعالى) فتوى جملة من الأصحاب بمضمون الخبر المذكور.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المصنف: (ونظرا بشهوة) ما لفظه: لا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها، والنظر إلى المخطوبة، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير وعدم اختصاصه بحال الشهوة.
وهو جيد. إلا أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الاحرامي بما كان بالشهوة كما أطلقه المصنف. انتهى.
أقول: الظاهر أن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من خدش، فإنه متى قيل بتحريم النظر إلى الأجنبية مطلقا، في أول نظرة أو غيرها، من محل كان النظر أو محرم، فالتفصيل بالنسبة إلى المحرم بين ما إذا كان نظره بشهوة فيحرم أو لا بشهوة فيحل لا معنى له، لأن المدعى عموم التحريم للمحرم وغيره، فكيف يتم ما ادعاه من اختصاص التحريم الاحرامي بما إذا كان بشهوة؟ وبالجملة فإني لا أعرف لهذا الكلام وجه استقامة وإن تبعه من تبعه فيه.
الثالثة الشهادة على النكاح وإقامتها، والحكم في الموضعين من ما ظاهرهم الاتفاق عليه.