والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، وإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.. الحديث) ومقتضاه تأخير التلبية عن موضع الاحرام إلى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم، فيلبي ثم يرفع صوته بها إذا أشرف على الأبطح.
واطلاقها يدل على عدم الفرق بين الراكب والماشي، إلا أن الشيخ في التهذيب ذكر أن الماشي يلبي من موضع احرامه الذي يصلي فيه والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب، ولا يجهر بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح.
واستدل على ذلك برواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك) وهي كما ترى غير دالة على ما ادعاه.
وبالجملة فالظاهر هو جواز التلبية من المسجد للماشي والراكب، وإن كان الأفضل تأخير التلبية إلى الموضع المذكور في صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، والرفع بها إلى الموضع الآخر.
ومن ما يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: (وإن أهللت من المسجد