(عليه السلام) (1) قال: (المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة) والمراد بالمشهور، يعني: الظاهر الذي تحصل به الزينة.
وأما تحريم ما لم تعتد لبسه قبل الاحرام. كما هو المشهور فلم أقف في الأخبار على ما يدل عليه صريحا ولا ظاهرا، وغاية ما استدل به في المدارك عن ذلك مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز (2):
(إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها) فإن مفهومه يدل على النزع لو أحدثته للاحرام.
والذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (3) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي، والخلخال، والمسكة، والقرطان من الذهب والورق، تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه، من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها).
وما رواه في من لا يحضره الفقيه (4) عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عنه (عليه السلام) أنه قال: (تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة).