وكذا في صغير البقر وحمار الوحش من الصغير في الفداء أيضا أو الكبير عين ما سلف.
الفرد الثالث الظبي والثعلب والأرنب، فأما الظبي ففي قتله شاة من غير خلاف يعرف. ثم مع تعذر الشاة فالمشهور كما تقدم في النعامة وحمار الوحش وبقرته أنه يفض ثمن الشاة على البر ويتصدق به على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وما فضل فهو له وما أعوز فلا شئ عليه. ومع تعذر البر يصوم عن كل مسكين يوما ومع تعذر الصوم كذلك يصوم ثلاثة أيام. وعن الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والصدوق في المقنع، وسلار، وابن أبي عقيل، والشيخ علي بن بابويه: أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الاطعام، ومع تعذره إلى صيام ثلاثة أيام. وهو جار على نحو ما تقدم نقله عنهم في المسألتين الأولتين.
ويدل على الأول ما عرفت من اطلاق صحيحة أبي عبيدة.
وعلى الثاني قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، زيادة على ما قدمنا نقله منها (1): (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).
وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير بنقل الشيخ (2) التي هي صحيحة بنقل صاحب الفقيه (3): (قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال:
عليه شاة. قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين. قلت:
فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام).