دون الصيام، ومنهم بالعكس. واستظهر المحدث الكاشاني أن في الكلام تقديما وتأخيرا، ولعله وقع سهوا من الراوي. قال: فإن الاطعام أبدا مقدم. وهو جيد.
وبالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخلو من الاشكال.
وأما ما نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى فيدل عليه ظاهر صحيحة الحلبي، وصحيحة أبي الصباح (1). واطلاق كلام القائلين المذكورين وكذا اطلاق هذه الروايات يقتضي وجوب الارسال، وجد فيها فرخ يتحرك أو لم يوجد. إلا أنه يرد عليهما أن صحيحة علي بن جعفر (2) دلت على وجوب البعير في الفرخ الذي يتحرك، فيجب تقييد ما ذكروه بها. وكيف كان فإنه يشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل (3) وكتاب الفقه (4) الظاهرتين في أنه مع تحرك الفرخ الارسال.
وأما ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فقد عرفت أن مستنده عبارة كتاب الفقه الرضوي وأما باقي الأقوال المذكورة فبعضها يرجع إلى ما قدمنا نقله من الأقوال، وبعضها شاذ لا دليل عليه.
وينبغي التنبيه على فوائد تتعلق بالمقام:
الأولى صرح العلامة في المنتهى والمختلف والظاهر أنه المشهور بأن قدر ما يطعم كل مسكين مد، وعليه دلت رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (5).
الثانية قطع العلامة (قدس سره) في المنتهى بأنه لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يلزمه شئ. وكذا لو كانت البيضة فاسدة. وكذا