المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار والعرض على القرآن. على أنه في مسألة الحبوة قد أطرح ظاهر الأخبار تمسكا بظاهر القرآن، فحمل الأخبار على الاستحباب بالقيمة، ونحو ذلك في ميراث الأزواج فكيف اختار هنا العمل بهذه الأخبار وارجاع الآية إليها؟
وأما ثالثا: فإن الظاهر من صحيحة أبي عبيدة المذكورة إنما هو انتقال الحكم من البدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع، يعني:
أنه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة تعلق الحكم بالبدنة، وكان الواجب عليه ذبحها بمكة أو بمنى، وإن صدق عليه أنه غير واجد لها انتقل الحكم إلى التقويم، لا أن الواجب ذبح البدنة في ذلك الموضع كما فهمه. وأما صحيحة معاوية بن عمار فهي مع كونها غير مسندة إلى الإمام (عليه السلام) فلا تقوم حجة يمكن حملها على ما حمل عليه الشيخ رواية زرارة، من أن الأفضل شراء الصيد من موضع الإصابة. وأما رواية محمد فموردها الصدقة بالثمن دون الهدي، وهو خارج عن محل البحث.
الثانية قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد ذكر صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية زرارة، وصحيحة معاوية بن عمار:
وهذه الروايات كلها كما ترى مختصة بفداء الصيد، أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا، للأصل، ولما رواه الشيخ عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء