وسقوط الزيادة عنه والعفو عن الناقص على تقديرهما في الاطعام لا يستلزم مثله في الصيام. وبأن الكفارة في ذمته ستون ولا يخرج عن العهدة إلا بصوم الستين.
أقول: الذي وقفت عليه في شرح المحقق الشيخ علي على الكتاب المذكور ظاهر في ما قدمناه، ولم يلم فيه بشئ من هذه التوجيهات الركيكة، حيث قال بعد قول المصنف: (والأقرب الصوم عن ستين وإن نقص البدل) ما صورته: قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ولا دلالة له صريحا لجواز أن يكون المراد البدل عن ما هو نهاية ما يجب من الاطعام، وليس في الروايات صيام ستين بل صيام يوم عن نصف صاع. لكن الأحوط وجوب الستين. انتهى.
وأنت خبير بما في الاستناد في هذا الايماء إلى وجوب ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، وذلك فإنك قد عرفت من ما قدمنا أن وجوب صيام الثمانية عشر يوما لم يقع في شئ من روايات القول الأول وإنما أخذوه من روايات القول الآخر، وهو في تلك الروايات ترتب على وجوب الصدقة على ستين مسكينا إن وجد الطعام بلا زيادة ولا نقصان، لا على ما أوجبه فض قيمة البدنة على الطعام كما قالوا به، فالتعليل في وجوب الثمانية عشر بأن كل ثلاثة أيام عن عشرة مساكين إنما ترتب على هذه الستين التي لا يتطرق إليها النقصان بوجه، لا تلك كما يوهمه كلامه (قدس سره).
السادس لو تمكن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن