مذهب ابن أبي عقيل ومن قال بقوله فالقول بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن مقتضى قول أولئك إنما هو وجوب الاتيان بهما معا، وأنه لا يحل من احرامه حتى يأتي بالعمرة ثم الحج، فالقول بالتخيير في الصورة المذكورة لا وجه له.
ثم ظاهر عبارة المحقق المذكورة: أنه لو أحرم بهما في غير أشهر الحج تعين للعمرة، حيث لم يتعرض لرده. وهو ظاهر الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى في المسألة الأولى. وهو أيضا غير جيد، كما ذكره في المدارك وقبله جده (قدس الله روحيهما) في المسالك، لأن العبادات توقيفية، ولم يثبت عن الشارع مثل ذلك. ومجرد كون الزمان لا يقبل غير العمرة المفردة كما احتجوا به لا يصلح دليلا شرعيا.
الثالثة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو قال:
(كاحرام فلان) وكان عالما بما أحرم صح، لحصول النية المعتبرة. وأما لو كان جاهلا، فإن حصل العلم قبل الطواف قيل: الأصح صحته، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما قدم من اليمن أحرم كذلك ولم يكن عالما بما أحرم به النبي (صلى الله عليه وآله) وانكشف الحال له قبل الطواف.
وإن استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ: يتمتع احتياطا للحج والعمرة، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول عنه جائز. ورد بأن العدول إنما يسوغ في حج الافراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه. ونقل في المسالك قولا بالبطلان في الصورة المذكورة، قال: وهو أحوط. قال في التذكرة: ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا وكان له صرفه إلى أي نسك شاء. وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا؟ لأصالة عدم احرامه. قال في المدارك: وهو حسن.