من الشمس) وحينئذ يظهر أن ما ذكره (قدس سره) من الجواز تعويلا على صحيحة معاوية بن عمار لا يخلو من نظر، إذ ليست صريحة في المطلوب. انتهى كلامه (قدس سره).
وهو محل نظر من وجوه: الأول أن قوله: (إذ أقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعه على وجهه. إلى آخره) ليس في محله، فإن الظاهر أن موضع الاستدلال منها إنما هو قوله: (لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض) فإنه دال باطلاقه على المدعى كما لا يخفى ونحوه في ذلك ما قدمناه من رواية محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ورواية المعلي بن خنيس.
الثاني قوله: (إن الصحيح من المذهب جواز تغطية الرأس) فإنه غفلة ظاهرة، إذ لا خلاف في الحكم كما عرفت، والأخبار به كما سمعت متظافرة.
الثالث أن ما استند إليه من رواية سعيد الأعرج مردود بما عرفت من معارضتها بما هو أكثر عددا وأصرح دلالة، فلا بد من تأويلها، كما قدمنا ذكره من الحمل على الفضل والاستحباب. وعلى ذلك تحمل أيضا رواية سماعة المذكورة، جمعا بين الأخبار.
الثاني ظاهر الأصحاب القطع بوجوب شاة متى غطى رأسه بثوب أو طينه بطين، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره. وظاهر العلامة في المنتهى والتذكرة أنه اجماع. ولعله الحجة، فإنا لم نقف في الأخبار على ما يدل على ذلك. وبذلك أيضا اعترف في المدارك. والأصحاب حتى العلامة في المنتهى ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلا، وكأن مستندهم إنما هو الاجماع.