أبي جعفر (عليه السلام) قال: (يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام).
ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط..
إلى أن قال: وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء).
وأما رواية النضر بن سويد فيقيد اطلاقها بما صرحت به الروايات الأخر، ويستثنى الحرير كما استثنته تلك الأخبار، ومن هنا تحصل القرينة الدالة على حمل (الكراهة) ولفظ (لا ينبغي) في الأخبار المتقدمة على التحريم، وتنتظم تلك الأخبار في أخبار التحريم. ويعضده رواية زرارة المذكورة، فإنه بعد أن نقل عن الإمام (عليه السلام) أنه سمعه ينهى عن لباس الحرير، للرجال والنساء الدال على التحريم عملا بحقيقة النهي قال في آخر الرواية: (وإنما يكره الحرير المحض) فعبر عن التحريم الذي ذكره في صدر الرواية بالكراهة.
وبالجملة فالأظهر عندي هو القول بالتحريم، ولا سيما مع اعتضاده بالاحتياط وحصول يقين البراءة.
الرابعة المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط للنساء حتى قال العلامة في التذكرة. إنه مجمع عليه بين الأصحاب. وقال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا، لأنها عورة وليست كالرجال. ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به. انتهى.