تكليفه بالستين وإن ظن ذلك ظاهرا، بل إنما عليه ثمانية عشر يوما وقد صامها في ضمن ثلاثين.
وقيل عليه أنه يشكل على أصله أنه إن تم ما ذكره من القاعدة الأصولية أمكن منع الاجزاء عن الثمانية عشر، لأنه حينئذ إنما أتى بالصوم على أنه من جملة الستين التي هي الواجب الثالث لا أنه البدل الذي هو ثمانية عشر، ومن أتى بعبادة ظانا وجوبها بسبب ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففي اجزائها نظر.
أقول: ويعضده أنه لو تم ما ذكره للزم صحة صلاة من صلى في السفر تماما، لوجود صلاة القصر الواجبة عليه في ضمنها وإن لم يقصدها.
وصحة صلاة من صلى الظهر خمسا ساهيا، لوجود الأربع في ضمنها بل ينبغي أن يكون هذا أولى بالصحة، لأنه قصد الأربع في أول دخوله في الصلاة وذلك لم يقصد الثمانية عشر بالكلية. وهو لا يقول بذلك.
وبالجملة فإن المسألة لخلوها من النص موضع اشكال، والركون إلى هذه التخريجات لا يخلو من المجازفة في الأحكام الشرعية.
الثامن اختلف الأصحاب في هذه الكفارة في النعامة وما بعدها هل هي مخيرة أو مرتبة؟ فذهب الأكثر ومنهم: الشيخ في النهاية والمبسوط، والشيخ المفيد، وابن أبي عقيل، وابن بابويه، والشهيد في الدروس، والمرتضى، وغيرهم إلى أنها مرتبة، ونسبه في المبسوط إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن (1) يدل على التخيير. وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بأنها