فيها: (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء).
إلا أنه قد روى ثقة الاسلام في القوي عن عبد الله بن سنان (1) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنما لبى النبي (صلى الله عليه وآله) على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية).
وظاهر كلام ثقة الاسلام المتقدم حمل الروايات الدالة على التأخير على الأفضلية.
والشيخ فرق بين الراكب والماشي، فجمع بين الأخبار بحمل رواية عبد الله بن سنان المذكورة على الماشي وحمل الروايات المتقدمة على الراكب قال بعد ذكرها: والوجه في هذه الرواية أن من كان ماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد، وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء.
واستدل على ذلك بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء).
ورد بأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.
أقول: ويعضده الأمر بالتلبية للماشي والراكب - بعد الخروج عن موضع عقد الاحرام وأن تستوي به الأرض في صحيحة معاوية بن