وكفنوا فيه موتاكم).
ويمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار، وفيهما كفن) ووجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض (2).
ولا بأس بالاحرام بالثوب الأخضر، لما رواه الصدوق والكليني عن خالد بن أبي العلاء الخفاف (3) قال: (رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم).
والمصبوغ بمشق، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: (سمعته وهو يقول: كان علي (عليه السلام) محرما ومعه بعض صبيانه، وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟
فقال (عليه السلام): ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعني: الطين).
والخز، لما رواه الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري (5) (أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: